اضحك مع " أ/فهمى هويدى "
كتبهامحمود الدوح ، في 24 مارس 2007 الساعة: 00:27 ص
لم اتوقع يوما فى حياتى ان اضحك على مقال كتبه كاتب كبير فى حجم أ/فهمى هويدى فهو كاتب صاحب وزن ثقيل فى الصحافه .
لم اتمالك نفسى من الضحك وانا اقرأ احدى مقالاته فى جريدة المصرى اليوم بتاريخ 21/3/2007 تحت عنوان " كسبنا المواطنه وخسرنا المواطن ".
فى الحقيقه مالم اتوقعه ان اضحك على مقال لم يكن ساخرا بل يتميز بالجمود ويحكى عن ويلاتنا فى ما بعد , لكنى كنت اضحك من سخرية الموقف وكما يقولون " هم يضحك وهم يبكى " .
بدا كاتبنا مقاله بسؤال جعلنى متحيرا الى ان قرأت الفقره الثانيه فى المقال وهو
" بماذا تفسر ان الذين تشبثوا بالنص على المواطنه فى اولى مواد الدستور المصرى كانوا هم انفسهم من فتحوا الباب على مصراعيه لاهدار بعض من اهم حقوق المواطن المصرى ؟ "
فى الحقيقة تحيرت لاعرف ما هو اعظم من المواطنه يضر بالمواطن وجعلنى هذا اكمل المقال عن اخره وبدأت فى قرأة الفقرة الثانيه وبدا أ/فهمى هويدى بشرح ويلات " الماده 179 " واخطارها وعدم سريان المواد 41,44,45 امام الماده 179 وفى هذه اللحظه لم اتمالك نفسى من الضحك وبصراحه كان ضحكى بسبب تذكر نكته من اسخف النكات التى سمعتها او ساسمعها فى حياتى وهى " واحد بيقول لصاحبه انا هعمل حاجه النهارده بعملها من خمسه وعشرين سنه كل يوم بس انا قررت اعملها النهارده بس قانونى "
بصراحه نكته بايخه لكن وانا بقرا الم\قال حسيت ان النكته دى من اجمل نكت سمعتها فى حياتى
وبصراحه اكتر انا عارف انك زهقت منى وعايز تعرف انا كنت بضحك ليه
انا هجيبلك من الاخر واكتبلك الفقره التانيه من مقال أ/فهمى هويدى ولما تخلصها هتفتكر علطول النكته اللى انا قلتهالك ونصها
" في التعديل الذي تم إقراره، ويفترض أن يصوت مجلس الشعب عليه ـ أمس ـ (الثلاثاء) بصورة نهائية، تنص المادة ١٧٩ علي ما يلي:
«تعمل الدولة علي حماية الأمن والنظام في مواجهة أخطار الإرهاب. وينظم القانون أحكاما خاصة بإجراءات الاستدلال والتحقيق التي تقتضيها ضرورة مواجهة تلك الأخطار، وذلك تحت رقابة من القضاء. وبحيث لا يحول دون تطبيق تلك الأحكام الإجراء المنصوص عليه في كل من الفقرة الأولي من المادة ٤١ والمادة ٤٤ والفقرة الثانية من المادة ٤٥ من الدستور.
ولرئيس الجمهورية أن يحيل أي جريمة من جرائم الإرهاب إلي أي جهة قضاء منصوص عليها في الدستور أو القانون».
هذا النص يثير مزيجا من الحيرة والقلق. فنحن إذا تغاضينا عن الاضطراب والخلل في شقه الأول، فسنجد أنه استحدث بعد ذلك موقفا مدهشا من الناحيتين القانونية والسياسية. إذ اعتبر أن قانون الإرهاب مقدم علي مواد الدستور الثلاث. وذلك أمر مستغرب، لأن المفترض أن الدستور هو أبو القوانين، وبالتالي فإنه في حدوث التعارض، فإن نصوص الدستور هي التي تغلب، وليس نصوص القانون. ثم إن المواد الثلاث التي أجاز التعديل تعطيلها لصالح تنفيذ القانون تتعلق بعناصر أساسية في حريات الناس وضماناتها.. كيف؟
تنص الفقرة الأولي من المادة ٤١ المرشحة للتعطيل علي أن: «الحرية الشخصية حق طبيعي، وهي مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض علي أحد أو تفتيشه أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد، أو منعه من التنقل، إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة، ذلك وفقا لأحكام القانون».
أما المادة ٤٤ فتنص علي ما يلي: «للمساكن حرمة، فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب، وفقا لاحكام القانون». والمادة ٤٥ تنص علي أنه: «لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون… وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية، وغيرها من وسائل الاتصال، حرمة وسريتها مكفولة، ولا يجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب، ولمدة محددة، وفقا لأحكام القانون».
إجازة تعطيل هذه المواد تعني أن الدستور يطلق يد أجهزة الأمن في القبض علي خلق الله وحبسهم، ودخول بيوتهم وتفتيشها، ومراقبة مراسلاتهم واتصالاتهم وهتك أسرارهم الشخصية، كل ذلك دون إذن من القضاء، وبناء علي تقدير جهات الأمن وتحرياتها الخاصة.
من ثم فبدلا من أن يلتزم المشرع، فيما يصدره من قوانين، بالنصوص الدستورية القائمة، إذا به يعطل حكم النصوص بإعفائه تشريعا معيناً من الالتزام بها. وهو أمر مشكوك في سلامته من الناحية القانونية والدستورية.
الذي لا يقل خطورة عما سبق، تلك الإشارة في نهاية المادة التي تخول لرئيس الجمهورية حق تحويل أي جريمة من جرائم الإرهاب إلي أي جهة قضائية يرتئيها. وجه الخطورة التي أدعيها يكمن في أن ذلك الإجراء يخل بقاعدة المساواة بين المواطنين، إذ يحال بعضهم إلي قضاء مدني، والبعض الآخر الي قضاء عسكري، دون استناد إلي أساس موضوعي لذلك.
ثم إنه يتعارض مع نص دستوري آخر (المادة ٦٨) يقرر حق المتهم في المحاكمة أمام قاضيه الطبيعي، سواء كان مدنيا أو عسكريا. في الوقت ذاته فإنه يفتح الباب للتدخل في شؤون القضاء، المفترض استقلاله، حين تحال قضية دون غيرها إلي قضاء معين.
ناهيك عن أنه يجعل رئيس الدولة طرفا في الموضوع بغير مبرر، لأنه لن يحيل قضية إلي هذه المحكمة أو تلك إلا إذا أحيط علما بمضمونها، علي الأقل بالقدر الذي يمكنه من إصدار الإحالة وتوجيه المتهم إلي القضاء الذي يريده. "
اظن كدا عرفت سبب الضحك بتاعى
وسبب ان النكته اتحولت من نكته بايخه لنكته جامده وطحن كمان
ملحوظه : الكلام المكتوب بالخط الازرق منقول نصيا من مقال أ/فهمى هويدى
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التصنيفات : سياسة و أخبار | السمات:سياسة و أخبار
أرسل الإدراج | دوّن الإدراج



























مارس 26th, 2007 at 26 مارس 2007 1:06 ص
مقال أكثر من رائع يا محمود وفعلا شر البلية ما يضحك
مارس 26th, 2007 at 26 مارس 2007 8:57 م
بجد انا مش عارفه ليه منقفش وقفه جامده احسن ما احنا قاعدين نذم وكان كل اللى بقى لينا ان احنا لانشتم